وقال المقاتلان: نزلت في أسماء بنت مرشدة (١) قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غُلامُهما بغير إذن؛ فأنزل الله:{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني العبيد والإماء والولائد والخدم (٢).
قال ابن عباس: يريد من النساء والرجال (٣).
وقال عطاء: ذلك على كل صغير وكبير أن يستأذن (٤).
[وقال أبو عبد الرحمن السُّلمي -في (٥) هذه الآية-: هي (٦) خاصة للنساء. الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار (٧).
= حجر ٣/ ٣٧٥ من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وإسناده باطل. وقد ذكره الثعلبي ٣/ ٨٩، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٢٧٣، والبغوي ٦/ ٦٠ كلهم عن ابن عباس من غير سند. (١) في (أ): (مرشد). (٢) رواه ابن أبي حاتم ٧/ ٦٣ ب عن مقاتل بن حيان. وذكره عنه ابن كثير ٣/ ٣٠٣. والسيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢١٧ وعزاه لابن أبي حاتم. وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ٢/ ٤١ أ. وذكره الثعلبي ٣/ ٨٩ أعن مقاتل بن سليمان. (٣) ذكره عنه الرازي ٢٤/ ٢٩. (٤) رواه الطبري ١٨/ ١٦٢. (٥) (في): ساقطة من (أ). (٦) (هي): ساقطة من (ع). (٧) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢١٩، والطبري ١٨/ ١٦١، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٣ ب. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٤٠٠ مختصرًا. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢١٩ ونسبه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.