قال أبو عبيد: يعني أنَّ الإماء ينبغي لهن أن يستأذنَّ] (١) على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسمَّات (٢) هاهنا، فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها (٣).
وروى ليث، عن نافع، عن ابن عمر:{لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: هي للرجال دون النساء (٤).
قوله:{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قال مقاتل بن حيّان: من أحراركم من الرجال والنساء (٥).
وقوله {ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} يعني ثلاثة أوقات، لأنَّه فسرهن بالأوقات وهو قوله {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ}.
قال ابن عباس: ثلاث مرات.
ثم أخبر بأوقاتها فقال:{مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} يريد المقيل {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} يريد العتمة (٦) حين يأوي
(١) ساقط من (ظ). (٢) في (أ)، (ع): (المسميات)، والمثبت من (ظ) و"الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد. (٣) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٢١٩. (٤) رواه البخاري في (الأدب المفرد) ص ٣١٠، والطبري ١٨/ ١٦١ من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر، به. وليث هو ابن أبي سليم مجمع على ضعفه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢١٩، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. واختار الطبري ١٨/ ١٦١ العموم للرجال والنساء، لأن الله عمَّم ولم يخصص منهم ذكرًا ولا أنثى، فذلك على جميع من عمَّه ظاهر التنزيل. (٥) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٧/ ٦٤ أ. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢١٧ ونسبه لابن أبي حاتم. (٦) في (أ)، (ع): (بالعتمة). والعتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. "لسان العرب" ١٢/ ٣٨١ (عتم).