وهذا مذهب جماعة المفسرين (١)، وهو أنهم قالوا: هذا من العام الذي أريد به (٢) الخاص) (٣).
وقوله تعالى:{فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ}، يعني: فسأوجبها في الآخرة {لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ}، وهذا معنى قول المفسرين (٤): (وهي يوم القيامة للمتقين خاصة)، وهذا تخصيص بعد التعميم باللفظ. وبيان [ذلك](٥) أن ذلك يجب في الآخرة لمن اتصف بما ذكر في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} إلى آخر الآية. قال ابن عباس:{لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ}(يريد: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -)(٦).
وقوله تعالى:{وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}. قال عطاء عن ابن عباس:(يريد: صدقات الأموال عند محلها)(٧).
وروي أيضًا عنه أنه قال في قوله:{وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}: (يطيعون الله ورسوله)(٨)، كأنه ذهب إلى ما يزكي النفس ويطهرها من الأعمال (٩)، وبه
(١) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٨٠، والسمرقندي ١/ ٥٧٣، والماوردي ٢/ ٢٦٧. (٢) في (ب): (منه). (٣) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٢٧١، وفيه قال ابن الأنباري: (أن الرحمة تسع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منها، فلو قدر دخولهم فيها لوسعتهم) اهـ. (٤) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٨٠ (٥) لفظ: (ذلك) ساقط من (ب). (٦) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٧٩، ٨٠، ٨٢، وابن أبي حاتم ٥/ ١٥٨٠ من عدة طرق جيدة. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٥٨٠ بسند ضعيف، وقال الماوردي في "تفسيره" ٢/ ٢٦٧، وابن الجوزي ٣/ ٢٧١ (هذا هو قول الجمهور) اهـ. ورجحه ابن عطية ٦/ ٩٩. (٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٨١، وابن أبي حاتم ٥/ ١٥٨٠ بسند جيد، ولفظ ابن أبي حاتم قال: (يعني: طاعة الله والإخلاص). (٩) هذا توجيه الطبري ٩/ ٨١، وانظر الماوردي ٢/ ٢٦٧ , وابن الجوزي ٣/ ٢٧١.