{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ} قال أبو إسحاق: هذا تشديد فيمن تعدى طلاق السنة (١)، وقال مقاتل: ومن يطلق لغير العدة (٢).
{فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}. قال ابن عباس: أثم (٣).
وقوله:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قال ابن عباس: يريد الندم على طلاقها والمحبة لرجعتها (٤).
وقال مقاتل:{بَعْدَ ذَلِكَ} بعد التطليقة والتطليقتين (٥)، {أَمْرًا} يعني: المراجعة. وقال الشعبي: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى المراجعة (٦).
وقال الضحاك: لعله أن يراجعها في العدة (٧)، وهذا دليل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقًا ولا يجمع بين الثلاث لقوله:{لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وهو الندم على الطلاق، وإرادة المراجعة، وذلك إنما ينفع إذا لم يجمع الطلقات.
قال أبو إسحاق: وإذا طلقها ثلاثًا (٨) في وقت واحد فلا معنى في
(١) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٨٤. (٢) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٣. (٣) والذي ذكر عنه قوله (ضر نفسه). انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٨٩، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٣. (٤) انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٨٩، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧. (٥) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧. (٦) انظر: "الدر" ٦/ ٢٣٢، وزاد نسبة إخراجه لعبد بن حميد عن الضحاك والشعبي. (٧) انظر: "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ٤٩٨، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٧، و"تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٣٧٨، وهو المروي عن عطاء، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والثوري. (٨) في (س): (ثلاثًا) زيادة.