على أهلها (١). ونحو ذلك روي عن جابر بن زيد قال: هي النشوز وسوء الخلق إذا نشزت وساء خلقها أخرجها (٢).
وقال مقسم: أي إذا عصتك أو آذتك، فهي إذا زنت أو نشزت أو خرجت في عدتها كان للزوج إخراجها من البيت وانقطعت سكناها (٣).
قوله:{وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} يعني ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من الأحكام (٤).
قال مقاتل والضحاك: وتلك طاعة الله وسنته وأمره (٥).
(١) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٦، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٤٠ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧. قال ابن قدامة: وهي أن تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه. روى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الأكثرين. قلت: نسب الثعلبي والواحدي القول بأن الفاحشة المبينة هي الزنا للأكثرين، ونسب ابن قدامة القول بأنها إيذاء القرابة بـ"اللسان" للأكثرين أيضًا، ونسب القول الأول لابن مسعود، والحسن، قم قال: ولنا أن الآية تقتضي الإخراج عن السكنى، وهذا لا يتحقق فيما قالاه. انظر: "المغني" ١١/ ٢٩٣. قلت: ولعل مراده بالأكثرين من الفقهاء، ومراد غيره الأكثرين من المفسرين، والله أعلم. وذكر ابن كثير: شمول الآية للمعنيين، وهو الظاهر، إلا أن خروجها للزنا الذي صدر عنها إنما هو إخراج لإقامة الحد، ولا تنقضي به العدة فحسب، بل تنقضي به الحياة. انظر: "تفسير ابن كثير" ٤/ ٣٧٨. (٢) لم أجده، وهو داخل في الأقوال السابقة. (٣) لم أجده، ولعله لا يخرج عن الأقوال السابقة. (٤) وهو اختيار ابن جرير والجصاص وغيرهما. انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٧، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٤. (٥) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٧.