وفسر مجاهد (١) والكلبي الاستئناس هنا بالتنحنح والتنخّم وهو نوع من الاستعلام.
وقوله {وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}[قال ابن عباس وجميع المفسرين. هذا على التقديم والتأخير، حتى تسلّموا على أهلها](٢) وتستأذنوا (٣). وكذا هو في مصحف عبد الله مستقيم كقوله {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي}[آل عمران: ٤٣] وقد مرّ، وقوله {فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}[التغابن: ٢]. والاستئذان شرع (٤) مشروع، فلا يجوز لأحد الدُّمور (٥) في بيت غيره (٦) لأمر الله تعالى
= الخروج عما يوافقه، وكانت قراءة أبيّ من الأحرف التي تركت القراءة بها .. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته، يعني: ولم يطلع ابن عباس على ذلك. (١) رواه عن مجاهد: الطبري في "تفسيره" ١٨/ ١١١، وابن أبي حاتم ٧/ ٣٢ أ، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٧٢ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في "شعب الإيمان". (٢) ساقط من (ظ)، (ع). (٣) قال الفراء في "معاني القرآن" ٢/ ٢٤٩: حدثني حبّان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (حتى تستأنسوا) تستأذنوا، قال: هذا مقدّم ومؤخر، إنّما هو حتى تسلموا وتستأذنوا. وروى سعيد بن منصور في "تفسيره" ١٥٨ ب، والطبري في "تفسيره" ١٨/ ١٧١ عن إبراهيم قال: في مصحف عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا). وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٧١ وزاد نسبته لعبد بن حميد والبيهقي في "شعب الإيمان". (٤) في (ع): (نوع). (٥) في (ظ)، (ع): (الدخول). والدُّمور: الدخول بغير إذن. "لسان العرب" ٤/ ٢٩١ (دمر). (٦) في (ظ): (بيت أحد غيره).