المرأة إذا خرجت مهاجرة قالوا: خرجت لتفجر، فنزلت الآية فيهم (١).
وقال الزجاج: قيل إن الأصل فيه أمر عائشة -رحمها الله- ثم صار لكل من رمى المؤمنات. قال: ولم يقل -هاهنا- والمؤمنين استغناء بأنه إذا رمى المؤمنة فلابد أن يرمي معها مؤمنًا، فدل ذكر المؤمنات على المؤمنين كما قيل:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}[النحل: ٨١](٢).
وعلى هذا حكم الآية فيمن قذف مؤمنة ولم (٣) يتب فإنه يعذب في الدنيا بالجلد وفي الآخرة بالنار، فإن تاب كان ممن ذكر حكمه في قوله {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وهذه الآية ذكرت بعد رمي [المحصنةِ وقد مرت](٤) في هذه السورة.
والصحيح أن الآية خاصة في قذف عائشة وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- (٥) لقوله:
= "تهذيب الكمال" للمزي ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٩، "المغني في الضعفاء" للذهبي ١/ ١٢٠، "تقريب التهذيب" لابن حجر ١/ ١١٦. (١) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٧٥ ب عن أبي حمزة الثمالي قال: بلغنا، فذكره، وهذا الخبر لا يصح؛ لأن أبا حمزة واهٍ كما تقدم، ولإرساله. (٢) "معاني القرآن للزجاج ٤/ ٣٧. (٣) في (ظ): (فلم). (٤) بياض في (ظ). (٥) اختار الطبري ١٨/ ١٠٥ العموم وقال: لأنَّ الله عمَّ بقوله {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة، من غير أن يخص بذلك بعضًا دون بعض. أهـ وصحح هذا القول ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢٧٧ وعضده بما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات " .. الحديث. وفيه: "وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". اهـ. والحديث رواه البخاري كتاب: الحدود- باب: رمي المحصنات ١٢/ ١٨١ ومسلم كتاب: الإيمان- باب: بيان الكبائر ١/ ٩١.