قال: ومعنى الدلوك في كلام العرب: الزوال، ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة، وقيل لها إذا أقلت: دالكة؛ لأنها في الحالتين زائلة، انتهى كلامه. (١) واللام في قوله: {قُرْآنَ الْفَجْرِ} لام الأجل والسبب؛ وذلك أن الصلاة إنما تجب بزوال الشمس، فيجب على الصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس.
وقوله تعالى:{إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}، غسق الليل: سواده وظلمته، قاله الفراء والزجاج وأبو عبيدة وابن قتيبة (٢).
قال الكسائي: غسق الليل غسوقًا، والغسق الاسم بفتح السين (٣).
وقال ابن شميل: غَسقُ الليلِ دخولُ أولِه، وأتيته حين غسق الليل، أي حين يختلط وَيسُدُّ المناظر (٤).
وقال الفراء في المصادر: أغسق الليل إغساقًا وغسق غسوقًا (٥).
(١) "تهذيب اللغة" (دلك) ٢/ ١٢٢٠ بتصرف يسير. وقد رجح الطبري هذا القول، قائلاً: وأولى القولين بالصواب قول من قال: عني بقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}: صلاة الظهر؛ وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل. ثم قال: فإذا كان معنى الدلوك في كلام العرب هو الميل، فلا شك أن الشمس إذا زالت عن كبد السماء، فقد مالت للغروب، وذلك وقت صلاة الظهر، وكذلك رجحه البغوي ٥/ ١١٤، و"ابن عطية" ٩/ ١٦٢، وذهب بعضهم إلى أن اللفظ يشمل الأمرين؛ لأن أصل الدلوك في اللغة هو الميل، والشمس تميل عند زوالها وغروبها، فلذلك انطلق على كل واحدٍ منهما. انظر: "تفسير الماوردي" ٣/ ٢٦٣. (٢) جاء بنحوه في "معاني القرآن" للفراء ٢/ ١٢٩، و"معاني القرآن وإعرابه" ٣/ ٢٥٥، و"مجاز القرآن" ١/ ٣٨٨، و"الغريب" لابن قتيبة ١/ ٢٦١. (٣) انظر: "تفسير الفخر الرازي" ٢١/ ٢٦، و"أبي حيان" ٦/ ٦٨، و"القرطبي" ١٠/ ٣٠٤ بلا نسبة. (٤) ورد في "تهذيب اللغة" (غسق) ٣/ ٢٦٦٤، بنصه. (٥) انظر: "تفسير القرطبي" ١٠/ ٣٠٤، و"أبى حيان" ٦/ ٦٨.