وهو قول الحسن (١)، وعكرمة (٢)، وقتادة (٣)، والضحاك (٤)، ومجاهد (٥) برواية منصور، ومحمد بن إسحاق (٦) قال: كان رجلاً يشاوره أطفير ويسمع قوله، وعلى هذا فمعنى قوله:{وَشَهِدَ شَاهِدٌ} أي أعلم معلم، وبين مبين، وقال قائل، غير أن هذا القول والإعلام لما كان كالبينة استعمل فيه لفظ الشهادة، [قال مجاهد (٧): شهد شاهد: حكم حاكم. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الشهادة] (٨) لا يصح تعليقها بالشرط؛ ولأنه لو كانت هذه شهادة معهودة لقيل وشهد مشاهد من أهلها، (أنه إن كان قميصه) كما يقال: إن فلانًا فعل كذا، ولفظ الشهادة يستعمل في التبيين، كقوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}[آل عمران: ١٨] أي (٩): أعلم وبين، وقال تعالى:{شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ}[التوبة: ١٧] يريد بينوا؛ ذلك لعنادهم، الحق وإن لم يكن منهم اعتراف بالكفر.
(١) الطبري ١٢/ ١٩٥، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢٩ وانظر: "الدر" ٤/ ٢٦، الثعلبي ٧/ ٧٧ أ، البغوي ٤/ ٢٣٥، القرطبي ٩/ ١٧٣، ابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢٩. (٢) الطبري ١٢/ ١٩٤، وأبو الشيخ كما في "الدر" ٤/ ٢٦، الثعلبي ٧/ ٧٧ أ، البغوي ٤/ ٢٣٥، القرطبي ٩/ ١٧٣. (٣) الطبري ١٢/ ١٩٥، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢٩ وأبو الشيخ كما في "الدر" ٤/ ٢٦، الثعلبي ٧/ ٧٧ أ، البغوي ٤/ ٢٣٥، عبد الرزاق ٢/ ٣٢٢، القرطبي ٩/ ١٧٣. (٤) الثعلبي ٧/ ٧٧ أ، القرطبي ٩/ ١٧٣، الطبري ١٢/ ١٩٤ بلفظ: ذو رأي برأيه. (٥) الطبري ١٢/ ١٩٤ - ١٩٥، الثعلبي ٧/ ٧٧ أ، البغوي ١٢/ ١٩٤، القرطبي ٩/ ١٧٣. (٦) الطبرى ١٢/ ١٩٤ - ١٩٥. (٧) الطبري ١٢/ ١٩٥. (٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ج). (٩) في (ب) بياض.