وقوله تعالى:{فِيهِ رِجَالٌ}، قال ابن عباس:(يريد الأنصار)(١)، {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}، قال الحسن:(أي من الذنوب)(٢)، وقال ابن عباس والكلبي وغيرهما:(يعني غسل الأدبار بالماء)(٣)، ويروى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاهم وهم في مسجدهم فقال:"إن الله قد أحسن الثناء عليكم في طهوركم فبم تتطهرون؟ " فقالوا: نغسل أثر الغائط بالماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "دوموا عليه"(٤).
قال المفسرون:(كان من عادة هؤلاء في الاستنجاء [استعمال الأحجار ثم الماء بعدها وهو الأكمل والأفضل في باب الاستنجاء)(٥)] (٦)، وقوله تعالى:{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} أي: من الشرك والنفاق والأنجاس، قالوا: فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (٧) فقال: "انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأحرقوه واهدموه"(٨) ففعلوا ذلك، وأمر أن
(١) لم أقف عليه. (٢) انظر: "تفسير هود بن محكم" ٢/ ١٦٨. (٣) رواه عن ابن عباس، الفيروزأبادي في "تنوير المقباس" ص ٢٠٤، ورواه عن الكلبي، الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ١٤٩ ب، وانظر: "الوسيط" ٢/ ٥٢٥، و"تفسير البغوي" ٤/ ٩٦، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٩٧. (٤) رواه بنحوه ابن ماجه في (٣٥٤)، في الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء، وأحمد ٣/ ٤٢٢، والحاكم في "المستدرك"، في الطهارة ١/ ١٥٥ وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: صحيح باعتبار شواهده. انظر: "إرواء الغليل" ١/ ٨٥. (٥) ذكره الزمخشري في "الكشاف" ٢/ ٢١٤ بغير سند. (٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). (٧) من (ى). (٨) رواه بنحوه ابن جرير ١١/ ٢٣، والثعلبي ٦/ ١٤٧ ب، والبغوي ٤/ ٩٤، وانظر: "سيرة ابن هشام" ٢/ ١٨٥، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٩٥.