الله - صلى الله عليه وسلم - يستحملونه، ووافق ذلك منه غضبًا فقال:"والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه" فتولوا يبكون، فدعاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطاهم ذودًا (١) غر الذرى (٢)، فقال أبو موسى: ألست حلفت (٣) يا رسول الله؟ فقال:"أما إني [إن شاء الله](٤) لا أحلف بيمين (٥) فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"(٦).
وقوله تعالى:{قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ} [قال صاحب "النظم": (جاء قوله: {قُلْتَ لَا أَجِدُ} مجيء الخبر لقوله: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ} وليس بخبر، وإنما هو منسوق على ما قبله، وتأويله: ولا على الذين إذا ما
(١) الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل: أكثر من ذلك. انظر: "لسان العرب" (ذود) ٣/ ١٥٢٥. (٢) غر الذرى: قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١١/ ١٠٩: (أما الذرى: فبضم الذال وكسرها، وفتح الراء المخففة: جمع ذروة، بكسر الذال وضمها، وذروة كل شيء أعلاه، والمراد هنا الأسنمة، وأما الغر: فهي البيض، .. ومعناه: أمر لنا بإبل بيض الأسنمة). (٣) ساقط من (ى). (٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ى). (٥) في (ى): (يمينًا). (٦) رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع في "صحيحه" (٦٦٢١)، منها كتاب الإيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، ومسلم (١٦٤٩)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا .. الخ، والنسائي في "سننه"، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث ٧/ ٩، وابن ماجه (١٢٠٧)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ولم يذكره أحد من هؤلاء عن الحسن، ولا ذكروا بكاء الأشعريين ولا نزول الآية فيهم، وذكره عز الحسن الرازي في "تفسيره" ١٦/ ١٦٢، والقرطبي في "تفسيره" ٨/ ٢٢٨.