وقال الكلبي: أما خيانة الله ورسوله: فمعصية الله ورسوله، وأما خيانة الأمانة: فكل أحد مؤتمن على ما افترض الله عليه إن شاء خانها، وإن شاء أداها لا يطلع عليه أحد إلا الله (١).
وقال قتادة في قوله:{وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} إن دين الله أمانة (٢)، فأدوا إلى الله ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده (٣).
وهذه الأقوال توجه على قول من قال: موضع (٤){وَتَخُونُوا} جزم وعلى هذا الوجه قول ابن زيد: {وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} قال: يعني دينكم، وقد فعل ذلك المنافقون (٥).
وقال السدي: إذا خانوا الله ورسوله فقد خانوا أماناتهم (٦)، وهذا يتوجه على قول من يقول بالصرف، أو يجعل الواو جوابًا للنهي، بمعنى: لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم، أي إنكم إذا خنتم الرسول فقد خنتم أماناتكم.
واختار أبو علي الجزم وقال: يمكن أن يكون هذا من باب حذف المضاف، فيكون المعنى: ولا تخونوا ذوي أماناتكم، قال: وهذا أشبه بما
= "زاد المسير" ٣/ ٣٤٥، و"الوسيط" ٢/ ٤٥٣، وابن كثير ٢/ ٣٣٣، وصحيفة علي ابن أبي طلحة ص ٢٥١. (١) انظر: "تفسير كتاب الله العزيز" للشيخ هود بن محكم ٢/ ٢٩. (٢) في (ح)، و (س): هي أمانة، وأثبت ما في (م) لموافقته لما في المصدرين التاليين. (٣) رواه الثعلبي ٦/ ٥٤ ب، والبغوي ٣/ ٣٤٨. (٤) في (س): (في قول من قال في موضع)، وهو خطأ. (٥) رواه ابن جرير ١٣/ ٤٨٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٢٣٨ ب، والثعلبي ٦/ ٥٤ أ. (٦) رواه ابن جرير ١٣/ ٤٨٤، والثعلبي ٦/ ٥٤ أ، والبغوي ٣/ ٣٤٨.