قال أهل العلم:(فلا يدخل في هذا الكبد والطحال لجمودهما ولا ما يختلط باللحم [من الدم فإنه غير سائل والله تعالى حرّم السائل منه)(١) , وسئل أبو مجلز (٢) عما يتلطخ من اللحم] (٣) بالدم، وعن القدر يرى فيها الدم، فقال:(لا بأس به، إنما نهي عن الدم [المسفوح)(٤).
وهو قول عكرمة (٥) وإبراهيم (٦) وقال أبو إسحاق] (٧): (المسفوح: المصبوب، وكانوا إذا ذبحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحم)(٨).
(١) ذكره القرطبي في "تفسيره" ٧/ ١٢٤، وقال: (وعليه إجماع العلماء) اهـ، وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٧٦٥، و"الفتاوى" ١٧/ ١٧٩، وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ٩٧، وابن ماجه رقم (٣٣١٤)، والدارقطني في "سننه" ٤/ ٢٧٢، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ٨/ ١٦٤ (٢٥٢٦). (٢) أبو مجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، إمام تابعي، ثقة مشهور بكنيته، توفي سنة تسع ومائة ١٠٩هـ، وقيل: قبل ذلك. انظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ١٢٤، و"تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٣٥، و"تقريب التهذيب" (٧٤٩٠) ص ٥٨٦. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). (٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٧١، ٧٢، بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ٩٧. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢/ ٢٢٠، والطبري ٨/ ٧١، ٧٢، وابن أبي هاشم ٥/ ١٤٠٧ بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ٩٧. (٦) قول إبراهيم النخعي، ذكره الثعلبي في "تفسيره" ص ١٨٥ ب، والبغوي ٣/ ١٩٨, والقرطبي ٧/ ١٢٤، والخازن ٢/ ١٩٥. (٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). (٨) "معاني الزجاج" ٢/ ٣٠٠.