وقال مقاتل:{وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}(يقول: لعلهم إذا قمتم منعهم ذلك من الخوض والاستهزاء)(٢)، فعلى هذا يكون المعنى: ذكروهم ذكرى بترك المجالسة {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} الخوض، ونحو هذا قال مجاهد في معنى هذه الآية فقال:({وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} (إن قعدوا ولكن لا يقعدون)(٣)، وهذان (٤) جعلا قوله: {وَلَكِنْ ذِكْرَى} ترك القعود.
قال مقاتل (٥) وسعيد بن جبير (٦) وابن جريج والسدي (٧): (هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} الآية التي في النساء؛
(١) لم أقف عليه. (٢) "تفسير مقاتل" ١/ ٥٦٧. (٣) "تفسير مجاهد" ١/ ٢١٧، وأخرجه الطبري ٧/ ٢٣٠ بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ٣٩. (٤) في (ش): (وهذا إن جعلا)، والصواب ما أثبته، والمراد: مجاهد ومقاتل. (٥) "تفسير مقاتل" ١/ ٥٦٧. (٦) أخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٢٥ بسند جيد عن أبي مالك وسعيد ابن جبير. (٧) أخرجه الطبري ٧/ ٢٣٠ بسند جيد عن ابن جريج، والسدي وأخرجه النحاس في "ناسخه" ٢/ ٣١٩ بسند ضعيف عن الضحاك، وذكره ابن كثير ٢/ ١٦١ عن مجاهد، وهو قول ابن حزم في "ناسخه" ص ٣٧، وابن سلامة ص ٦٧، وأبي منصور البغدادي ١٠٢، وابن العربي ٢/ ٢١١، قالوا: (هذا صريح أمر، وليس بخبر، وهو مأمور أن يقوم عنهم إذا استهزؤوا بآيات الله، ثم أمر بقتلهم وإقامة الحد عليهم في ذلك، فهي منسوخة بأمره بالقتال). وانظر: "الدر المنثور" ٣/ ٣٨.