هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (.. (١) ..) في الردع والزجر عن إقدام على قتل (.. (٢) ..).
وإلى هذا أشار الزجاج فقال: "هذا وعيد شديد في القتل، حرم الله عز وجل به وحظر الدماء (٣).
وفي هذا يحمل (.. (٤) ..) ابن عباس وغيره من السلف، أنهم قالوا: لا توبة للقاتل (٥)؛ لأن (٦) الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ، [سيما في القتل](٧) يدل على هذا ما روي أن سفيان (٨) سئل عن توبة القاتل،
= قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذِه الآية: "دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده ... لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها". "مجموع الفتاوى" ١٤/ ٤٩٨. وانظر: "أصول الدين" للبغدادي ص ٢٤٣. (١) كلمة غير واضحة، وأظنها: "للمبالغة" أو نحو ذلك. (٢) كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: "مؤمن". (٣) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٩١. (٤) غير واضح في المخطوط، والظاهر أنه: "ما قاله" أو "ما ذهب إليه". (٥) قال بهذا القول إضافة إلى ابن عباس: زيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة. انظر: الطبري ٥/ ٢٢٠، و"بحر العلوم" ١/ ٣٧٦، و"النكت والعيون" ١/ ٥٢٠. قال البغوي -رحمه الله-: "والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [طه: ٨٢]." ... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل". "معالم التنزيل" ٢/ ٢٦٧، وانظر: ابن كثير ١/ ٥٨٩. (٦) في "الوسيط" للمؤلف ٢/ ٦٦٥: "فان" بالفاء. (٧) ما بيِن القوسين غير واضح في المخطوط، والتسديد من "الوسيط" للمؤلف ٢/ ١٦٥. (٨) هو ابن عيينة.