والأولى أن يكون مستأنفًا، لأنَّ الآية نازلة في اليهود (١). ومعنى البُخل في كلام العرب منع الإحسان، وفي الشريعة منع الواجب (٢).
وفيه أربع لغات: البَخْل مثل الفَقْر، والبَخَل مثل الكَرَم، والبُخْل مثل الفُقر، والبُخُل بضمتين. ذكره المبِّرد، وقال: ونظيره أرض جرز، وفيه اللغات الأربع (٣).
وأجمعوا على أن الآية نازلة في اليهود (٤).
واختلفوا في معنى هذا البخل، فذكر فيه قولان: أحدهما: أن المراد به البخل بالعلم. وهو قول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل.
قال سعيد: هذا في العلم ليس في الدنيا منه شيء (٥).
وقال الكلبي: هم اليهود، بخلوا أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعته، وأمروا قومهم بالبخل، وهو كتمان أمره (٦).
(١) انظر: الطبري ٥/ ٨٥، "النكت والعيون" ٢/ ٥١، "الكشف والبيان" (٤/ ٥٤ أ)، "النكت والعيون" ١/ ٤٨٧. (٢) "الكشف والبيان" ٤/ ٥٤ أ، وانظر: "المفردات" ص (٣٨)، "عمدة الحفاظ" ص (٤٠)، (بخل). (٣) لم أقف على كلام المبرد فيما بين يدي من مصنفاته، وقد ذكر نحو كلامه الثعلبي في "الكشف والبيان" (٤/ ٥٤ ب)، وانظر: "معاني الزجاج" ٢/ ٥١، "بحر العلوم" ١/ ٣٥٤، "عمدة الحفاظ" ص (٤٠) (بخل). (٤) دعوى الإجماع غير مسلمة، فقد اختلف في نزولها، لكن كونها في اليهود هو قول الأكثر. انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ٥٤ أ، "النكت والعيون" ١/ ٤٨٧. (٥) أخرج الأثر عنه: الطبري ٥/ ٨٦، والثعلبي (٤/ ٥٤ أ). (٦) أورده المؤلف بنحوه في "أسباب النزول" ص ١٥٦، وانظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص (٨٤).