وقوله تعالى:{شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} يعني: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، دون الصبيان والعبيد (١).
وقوله تعالى:{فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} قال الزجاج: أي: (٢) فالذي يُستشهد إن لم يكن رجلان فرجل (٣) وامرأتان (٤).
قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون (٥).
وقال صاحب "النظم": أي: فليكفكم رجل وامرأتان (٦). وقيل: فرجل وامرأتان (٧) يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن.
قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان (٨)، كما قال الفراء، ثم قال من عنده: يجوز أن تكون (٩)(كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر (١٠)، ويجوز أن تكون التامة التي لا
(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٩٢، وينظر "الأم" ٦/ ٢٥١، "مختصر الطحاوي" ٣٣٥، "المغني" ١٤/ ١٨٥، وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريحٌ شهادةَ العبيد، وأجاز الحسن وإبراهيم. والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر صحيح البخاري (٢٦٥٩) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و"المصنف" لابن أبي شيبة ٦/ ٧٧، و"المغني" ١٤/ ١٨٦. (٢) سقطت من (ي). (٣) في (أ) و (م) و (ش) (رجل). (٤) "معاني القرآن" ١/ ٣٦٣. (٥) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٨٤. (٦) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ) و (م). (٧) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ). (٨) "معاني القرآن" للأخفش ١/ ١٨٩. (٩) في (ي): (إن كانت كان). (١٠) في (م): (للحال).