لأنها بين صلاتين، لا تقصران (١) فهي الوسطى بينهما (٢).
وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها (٣) بعينها (٤). سئل الربيع بن خثيم (٥) عنها فقال للسائل (٦): أرأيت إن علمتها أكنت (٧) محافظًا عليها ومضيعًا سائرهن؟ قال: لا، قال: فإنك إن حافظت عليها كلها فقد حافظت عليها (٨).
وبه يقول أبو بكر الوراق (٩).
وقال: لو (١٠) شاء الله عز وجل لعينها، ولكنه أراد تنبيه الخلق على أداء الصلوات (١١).
وقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قال أبو عبيد: أصلُ القنوت في
(١) في (ي) (لا تقصران وهي المغرب والفجر فهي). (٢) ذكره الثعلبي ٢/ ١٢٥٧، وينظر كشف المغطى ص ١٣٥، "فتح الباري" ٨/ ١٩٧ (٣) في (م) (ولا يعرفها) في "تفسيره". (٤) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٦٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٦٠. (٥) هو: الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله التوزي أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحبك، توفي سنة ٦١هـ، وقيل: ٦٣ هـ. ينظر "تقريب التهذيب" ص٢٠٦ (١٨٨٨). (٦) ساقطة من (ي). (٧) في (ي): (كنت). (٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٦. (٩) هو محمد بن عمر الوراق الحكيم، أبو بكر البلخي، أصله من ترمذ، وأقام ببلخ، وأسند الحديث، توفي سنة ٢٤٠. ينظر "حلية الأولياء" ١٠/ ٢٣٥، "صفة الصفوة" ٤/ ١٦٥. (١٠) في (ي): (وقالوا). (١١) ذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٦٠، وأبو حيان في "تفسيره" ٢/ ٢٤١.