علقمة (١) وأصحاب عبد الله (٢)، وإبراهيم (٣) وعطاء (٤) والحسن (٥) والزهري (٦) والسدي (٧). وقال عكرمة: أذن الله تعالى في العفو، وأي (٨) امرأة عَفَتْ جاز عفوها، فإن شَحَّت عفا وليها وجاز عفوه (٩).
وهذا مذهب أهل الحجاز، إلا أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر، فإذا كانت ثيبا فلا يجوز عفوه عليها (١٠). وقال ابن عباس، في رواية عمار ابن أبي عمار (١١):
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٢٨٤، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٨٢، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٥. (٢) "تفسير الطبري" ٢/ ٥٤٣. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" ٣/ ٨٨٦، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، ٥٤٥، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٥. (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٢٨٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٨٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٥. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٩٦، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٥. (٦) انظر المصادر السابقة. (٧) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١١٩٩. (٨) في (ش) و (ي) (فأي). (٩) أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" ٣/ ٨٨٨، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٥، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٤. (١٠) ينظر: "الموطأ" ٢/ ٥٢٨، و"الكافي" لابن عبد البر ٢/ ٥٥٩، "الإشراف" ٣/ ٤٨. (١١) هو: عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله، قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، توفي بعد سنة ١٢٠هـ. ينظر "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٨٩، "التقريب" ص٤٠٨ (٤٨٢٩).