ولكنّه النَّائي إذا (٢) كُنْتَ آمِنًا ... وصَاحِبك الأدْنَى إذا الأمْرُ أَعْضَلا (٣)
وقوله تعالى:{أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن، ويجوز أن يريد (٤) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن) نصب بحذف الخافض، وجرٌّ عند الكسائي والخليل، على ما (٥) سبق شرحه (٦).
وأراد (٧): ينكحن نكاحًا جديدًا: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بعقد حلال، ومهر جائز، ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا بينهم بالمعروف (٨)، وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح
(١) البيتان، لأوس بن حجر، في: ديوانه ص ٨٢. وفي "تفسير الطبري" ٢/ ٤٨٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٧. (٢) في (ش): (إذ). (٣) ينظر في عضل: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١١، "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٤٧٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٦ - ١١٢٧، "المفردات" ٣٤١، "عمدة الحفاظ" ٣/ ١٠٩ - ١١٠، "اللسان" ٥/ ٢٩٨٩. (٤) في (ي): (يكون). (٥) في (ي): (ما قال). (٦) تقدم في قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: ٢٢٤]. (٧) في (ي): (أراد). (٨) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٨.