تمضي بها وقت أقرب الصلوات، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات بوجوب الصلاة في ذمتها، أو تتيمم (١).
وقوله تعالى:{فَأْتُوهُنَّ} معناه: فجامعوهن، وهو إذن بعد الحظر، فهو كقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢]{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}[الجمعة:٩](٢).
وقوله تعالى:{مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} أي: من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج، قاله مجاهد (٣) وإبراهيم (٤)(٥) وقتادة (٦) وعكرمة (٧).
وقال ابن عباس في رواية الوالبي (٨): يقول: طؤوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره (٩)، وقال في رواية عطاء: يريد: من حيث يكون النسل (١٠). وقال في رواية العوفي: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن
(١) ينظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢١٧، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٤٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٩٥١، "التفسير الكبير" ٦/ ٧٣. (٢) ينظر: "المحرر الوجيز" ٢/ ٢٥٤. (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٣٣٠، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٣٣، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨. (٤) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي اليماني ثم الكوفي، تقدمت ترجمته ٣/ ٣٠٧ [البقرة: ١٢٥]. (٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٢٣٢، والدارمي في "السنن" ١/ ٢٥٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٨. (٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٨. (٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٩٦، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٧. (٨) في (ي): (الكلبي). (٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٣٨٧، والبيهقي في "سننه"١/ ٣٠٩. (١٠) تقدم الحديث عن الرواية.