أحدهما: أنها (١) واجبة، وهو مذهب علي (٢) وابن عباس (٣)، وقول الشافعي في الجديد (٤).
قال ابن عباس: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(٥).
وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة، ثم تلا هذه الآية (٦).
فمن أوجَبَ العمرةَ تأول الإتمام على معنى الابتداء، أي: أقيموهما وافعلوهما بما فيهما من الأعمال، كقوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
(١) في (أ) (أنهما)، وفي (م) (أيهما). (٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٠٩، وعزاه السيوطي في "الدر" ١/ ١٧٦ إلى عبد ابن حميد، وذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٤٦٣. (٣) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٤، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٨٥، والبيهقي في "تفسيره" ٤/ ٣٥١، والحاكم ١/ ٦٤٣ وصححه، وعزاه في "الدر" ١/ ٣٧٧، إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي. (٤) ينظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٤٧٧ (ط. دار إحياء التراث العربي) "المجموع" ٧/ ٧، "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني ٤/ ١١، وممن قال بالوجوب: ابن عمر وجابر وزيد وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، والسفيانان، وقتادة، وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥، "البيان" للعمراني ٤/ ١١، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٦٣، "الفروع" لابن مفلح ٣/ ٢٠٣. (٥) رواه البخاري تعليقًا في العمرة، باب: وجوب الحج والعمرة ٢/ ٢٤٠، ورواه موصولاً: الشافعي في "الأم" ٤/ ١٤٤، والبيهقي في "تفسيره" ٤/ ٣٥١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٦. (٦) رواه الطبري عنه في "تفسيره" ٢/ ٢٠٩، والبيهقي في "تفسيره" ٤/ ٣٥١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٥.