نزلت:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين}[التوبة: ٥]، فنُسخت هذه الآية، وأُمِرَ بالقتال مع المشركين كافة.
ومعنى قوله:{وَلَا تَعْتَدُوا} أي: لا تبدؤوهم ولا تعجلوهم بالقتال قبل تقديم الدعوة (١).
وقال ابن عباس (٢) ومجاهد (٣): الآية محكمة، أُمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (٤) بالقتال، ولم ينسخ شيء من حكم هذه الآية.
قالا (٥): ومعنى قوله: {وَلَا تَعْتَدُوا} أي: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السَّلَم وكف يده، فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم (٦).
وقال في رواية الكلبي: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية (٧)، وذلك
(١) "تفسيرالثعلبي" ٢/ ٣٩٩. (٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٩٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٢٥، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥١٦، والثعلبي ٢/ ٣٩٩. (٣) رواه الطبري ٢/ ١٩٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٢٥. (٤) ساقطة من (ش). (٥) في (م): (قال). (٦) روى الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٩٠ هذا القول أيضا عن عمر بن عبد العزيز ثم قال: وأولى هذين القولين بالصواب: القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز؛ لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة، بغير دلالة على صحة دعواه: تحكمٌ، والتحكم لا يعجز عنه أحد. (٧) الحديبية: بالتخفيف والتشديد، قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التىِ بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحتها، وهي على تسعة أميال من مكة، ويقال لها الآن: الشميسي، وصلح الحديبية كان في سنة لست من الهجرة حين منع المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه وكانو ١٤٠٠ وقيل: ١٥٠٠، ثم تصالحوا=