(وقال (١)(في رواية الكلبي)(٢) يعني: لا تغدر فتكون غادرًا (٣) دنس الثياب (٤).
قال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب، وإنه لخبيث الثياب (٥)(٦).
وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية (٧) ولا على غدرة، ولا على فجرة (٨)، وروي ذلك عن ابن عباس (٩)، قال (١٠): واحتج بقول
(١) لعله أراد بقوله: "قال" أي الثعلبي على أنه لم ترد رواية الكلبي عنده في "الكشف والبيان"، أو لعله عني بقوله: "قال" الفراء، فقد وردت بنحو من هذه الرواية عنده من غير عزو في: "معاني القرآن" ٣/ ٢٠٠. (٢) ما بين القوسين ساقط من: (أ). (٣) بياض في (ع). (٤) لم أعثر على مصدر لقوله. (٥) بياض في (ع). (٦) ورد قوله في "الدر المنثور" ٨/ ٣٢٦ بعبارة أوجز، وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وانظر: تفسير سعيد بن جبير: ٣٦٠. (٧) قوله: ثوبك على معصية: بياض في (ع). (٨) ورد قوله في: "جامع البيان" ٢٩/ ١٤٥، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٧٠ بمعناه. (٩) "جامع البيان" ٢٩/ ١٤٤ - ١٤٥، و"الكشف والبيان" ١٢/ ٢٠٥/ ب، و"النكت والعيون" ٦/ ١٣٦، و"معالم التنزيل" ٤/ ٤١٣، و"المحرر الوجيز" ٥/ ٣٩٣، ولم يذكر بيت الشعر، و"زاد المسير" ٨/ ١٢٠، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٩/ ٦٢، و"لباب التأويل" ٤/ ٣٢٧. "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ٤٧٠، و"الدر المنثور" ٨/ ٣٢٦. وعزا تخريجه إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن الأنباري، وابن مردويه. (١٠) أي الأزهري في التهذيب: ١٥/ ١٥٤، مادة: (ثوب)؛ لأن رواية ابن عباس بهذا النص وردت في التهذيب.