قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقًا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (٢).
• يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى لمباشرتها الولادة، ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط دون أمها (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.
[[٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام]
• المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام، لأن الجد ينزل منزلة الأب مع الأخوة، فيحجب الجدُّ الأعمام، لأن له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إلى الجد تعصيبًا، لأن العم محجوب بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألَّا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يُورَّثون مع الأب](٤).
البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وفي النسب الجد وأب الجد، وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق](٥). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال [والجد يحجب الأعمام بإجماع](٦).
(١) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ٢٠٠. (٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٧. (٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٩)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١١٨). (٤) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨). (٥) انظر: شرح السنة (٤/ ٣٦٦). وانظر: شرح السنة (٨/ ٣٤٩). (٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).