• تعريفه في اللغة: هو ما انفرد به عن الجمهور وندر، أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القاعدة أو القياس، ومن الناس: خلاف السوي، وكل شيء منفرد فهو شاذ (٢).
• وفي الاصطلاح: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة (٣).
ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:
هذه اللفظة بهذا المعنى استعملها الفقهاء في أمرين:
الأول: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة للمذهب.
مثال ذلك: ما قال ابن تيمية: [وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها](٤).
وهذا القسم ليس عليه الكلام؛ لأنه ربما يكون شاذا في مذهب، معتبرا في مذهب آخر له دليله وحظه من النظر.
الثاني: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة لأقوال العلماء عموما، أو بالنسبة إلى الحق والصواب.
(١) هذه المسألة استفدتها من كتاب "إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ" (ص ٩٢ - ١٠٧). (٢) ينظر: "المصباح المنير" (ص ١٦٠) "لسان العرب" (٣/ ٤٩٤)، "المعجم الوسيط" (١/ ٤٧٦). (٣) "إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ" (ص ٩٥). وثمة تعاريف أخر ذكرها العلماء لكنها لا تخلو من انتقاد، قد أشار إليها صاحب المصدر السابق، ينظر على سبيل المثال: "الإحكام" لابن حزم (٥/ ٦٦١)، "البحر المحيط" (٦/ ٤٨٩). (٤) "الفروع" (١/ ١٤٥)، "الإنصاف" (٨/ ٦٤). والمقصود: الشهادة على إذن المرأة في النكاح.