• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (١).
• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (٢).
ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (٢٠٤ هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار](٣).
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا:[واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة](٤). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٥).