النتيجة: صحة الإجماع في تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة فيها؛ ولذا حكى الاتفاق من ذَكَر هذه الأقوال: كابن المنذر والطحاوي.
أما بيع جلود الميتة بعد الدبغ، فلا يصح فيه الإجماع، وذلك لثبوت الخلاف فيها.
[٣٤] بطلان البيع بالميتة والدم]
• المراد بالمسألة: إذا جعل الميتة -وهي: التي زالت عنها الحياة بغير ذكاة شرعية- أو الدم المسفوح، ثمنا لسلعة أيَّا كانت هذه السلعة، فإن البيع باطل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(البيع بالميتة والدم باطل) لا فاسد، بإجماع علماء الأمصار] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(١) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣). (٢) "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٣٣٣)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، "الشرح الصغير" (٣/ ٢٢)، "الوسيط" (٣/ ١٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٤٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٨ - ٩)، "الإنصاف" (٤/ ٢٧٠)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٢، ١٥٦)، "منار السبيل" (١/ ٢٨٨)، "المحلى" (٧/ ٤٩٠). تنبيهان: الأول: المالكية والشافعية يرون أن من شروط المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمونا: الطهارة، فيستفاد من هذا الشرط موافقتهم للإجماع وإن لم ينصوا على هذه المسألة. الثاني: الحنابلة يرون من شروط المعقود عليه: المالية، ويعرفون المال بأنه: ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة. فالإباحة قيد يخرج كل ما هو نجس، فيدخل فيه الدم والميتة.