[[٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء]
إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه"(١).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه"(٢).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء"(٣).
٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه"(٤).
٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (٥).
٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب"(٦).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (٧) لها
(١) "الحاوي" (١٤/ ٤١٥). (٢) "المحلى" (١٠/ ١٧٧ - ١٧٨). (٣) "التمهيد" (٨/ ٢٣٧). (٤) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٣٥). (٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٦٣). (٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٠). (٧) ثاب اللبن إلى الثدي، أي: اجتمع فيه، وعاد إليه، يقال: ثاب فلان إلى اللَّه؛ إذا عاد ورجع إلى طاعته، وثاب الماء إذا اجتمع في الحوض. انظر: "لسان العرب" (١/ ٢٤٣).