• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته](١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
قال الجويني:(أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد)(٥). وقال القرافي:(إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله)(٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبى هريرة -رضي اللَّه عنه- لما نزل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)} [الشعراء: ٢١٤] نادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:(يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا)(٧).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين (٨).
الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن جملتهم ولده
(١) المغني (٨/ ٥٣٤). (٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٥١٥ - ٥١٦)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٨٩). (٣) الذخيرة (٧/ ١٩)، والشرح الكبير (٦/ ٥٠١). (٤) أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (٦/ ١٢٨). (٥) نهاية المطلب، ١١/ ٣٠٢. (٦) الذخيرة (٧/ ١٩). (٧) رواه: البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، رقم (٢٧٥٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)} [الشعراء: ٢١٤] رقم (٢٠٤). (٨) الحاوي للماوردي (٨/ ٣٠٤)، الذخيرة (٦/ ١٩)، وفتح الباري (٧/ ٢٩٤).