• وجه الاستدلال: أن عقيلًا وطالبًا، ورثا أباهما أبا طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي -رضي اللَّه عنهما- شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (٢).
الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(لا يتوارث أهل ملتين شتى)(٣).
• وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما (٤).
الرابع: ما روي أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر ابن الخطاب أن يورثه، وقال:(يرثها أهل دينها)(٥).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قريبه المسلم.
[[٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم]
• المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخر، أو إلى لا دين، وقيل: الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه (٦).
فإذا مات له قريب مسلم ممن يرثه، فإنه يمنع من توريثه، واختلف
(١) رواه: البخاري رقم (١٥٨٨)، ومسلم رقم (١٣٥١). (٢) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٥٠). (٣) رواه: الترمذي رقم (٢١٠٨)، وأبو داود رقم (٢٩١١)، وابن ماجه رقم (٢٧٣١)، وصححه الترمذي والألباني. انظر: سنن ابن ماجه، رقم (٢٧٣١). (٤) انظر: المغني (٩/ ١٥٥). (٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، من قال: لا يرث المسلم الكافر، رقم (٣٢٠٨٩). (٦) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٣٧٨).