المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر (١)، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه"(٢).
ويقول أيضًا:"وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر"(٣).
البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم"(٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي"(٥).
ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن المذي نجس"(٦).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على أن المذي نجس"(٧).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "والمذي نجس إجماعًا"(٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والحنابلة على المشهور (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنت رجلًا مذاء، فأمرت المقداد