• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.
الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٣٨] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد]
• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد (٤).
والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع](٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٦).