عليه جابر -رضي اللَّه عنه- صنيعه، ولم ينقل لنا استمرار ابن الزبير عليه.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لشذوذ أو عدم المخالفة فيها.
[١٧] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع]
• المراد بالمسألة: إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها, لكنه اشترط على المشتري أن يقطع الثمرة في الحال، وهي مما يمكن الانتفاع بها بعد قطعها، فإنه يجوز له ذلك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- وشرط عليه القطع جاز بيعها، وإن لم يبدُ صلاحها](١).
• القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) يقول عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: [فأما بيعها بشرط القطع، فجائز من غير خلاف](٢).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع، وإن لم يبدُ صلاحه، إذا نظر إلى المبيع منه، وعرف قدره](٣).
• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يقع على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يشترط القطع، فهذا لا خلاف في جوازه](٤).
• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [فأما إذا باع -أي: الثمر- وشرط القطع عليه، يصح باتفاق الفقهاء](٥).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [أن يكون بشرط القطع، فذلك جائز بإجماع](٦).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: لما ذكر حديث أنس (٧): [وعموم هذا: يدل على أنه لا يجوز بشرط القطع ولا بغيره، فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع،