صحيح، وهذا ليس من النكاح، ولا هو من ملك اليمين (١).
الثالث: ولأن منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان، فلا تستقل بنفسها، بل هي تابعها (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان.
[[١٢٧ - ٣١] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه]
• المراد بالمسألة: أن من كان له على آخر حق مالي، فوهبه له بلفظ الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال. [وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز](٣). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع المبرئ](٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
قال النووي:(إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب)(٨).
قال الخطيب الشربيني: (وهبة الدين للمدين إبراء له منه لا يحتاج قبولًا
(١) كشاف القناع (٤/ ٦٤)، ومنح الجليل (٧/ ٣٦). (٢) الهداية (٣/ ٢٨٤). (٣) الإجماع (ص ١٥٥). وقال في الإشراف (٧/ ٨٥): [فاما إذا وهب الرجل ماله على الرجل وقبله منه وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه اختلافا]. (٤) مراتب الإجماع (١٧٢). (٥) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٨٨ - ٤٨٩). (٦) أسنى المطالب (٥/ ٥٧٥). (٧) المغني (٨/ ٢٥٠). (٨) روضة الطالبين، (٥/ ٣٧٤).