الصلاة والسلام:"لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ " قلن: بلى، قال:"فاخرجن"(١).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبر بقوله:"لعلها تحبسنا"، مما يدل على أنها ممنوعة من الطواف، ثم أكد ذلك بأنه لم يبح لها الطواف مع الحيض، واللَّه تعالى أعلم (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في النفساء (٣)، فقال: يجوز لها الطواف.
واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما خلاف ابن حزم في النفساء؛ فغير معتبر؛ لمخالفته النص الصريح، وللإجماع قبله، ولعدم متابعته على قوله، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء]
إذا طافت الحائض أو النفساء بالبيت، فلا يصح منهما الطواف حتى تطهر.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض، ولا تطوع". نقله عنه النووي (٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وفيه (٥) دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه"(٦). ونقله عنه العراقي (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١١).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع
(١) البخاري كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، (ح ٣٢٢)، (١/ ١٢٤)، مسلم كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، (ح ١٢١١)، (٢/ ٩٦٥). (٢) وانظر: "التمهيد" (١٧/ ٢٦٥). (٣) "المحلى" (١/ ٤٠٠). (٤) "المجموع" (٢/ ٣٨٦)، (٢/ ٣٨٤). (٥) يريد حديث عائشة الآتي في المستند. (٦) "شرح مسلم" (٨/ ١٤٧). (٧) "طرح التثريب" (٥/ ١٢١). (٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤)، (٢/ ١٣٥). (٩) "المنتقى" (١/ ١٢٠)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤). (١٠) "المجموع" (٢/ ٣٨٦). (١١) "الفروع" (١/ ٢٦١)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٨).