وفي رواية للحديث السابق:"وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"(١).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بغسل الدم فقط، بعد أن يذهب قدر حيضتها وتصلي، وهو يدل لما في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٤٢ - ٤٥٩] المستحاضة يجوز لها الطواف]
إذا استحيضت المرأة وتوضأت، فإنه يجوز لها الطواف، إذا أمنت من تلطيخ الحرم.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز الطواف لغير المتوضئ: "ولأن المستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما، يطوف ويصلي باتفاق المسلمين"(٢).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: "والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا"(٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، في المستحاضة، وفيه "ثم اغتسلي وصلي"(٧).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تصلي، والطواف نوع من الصلاة، والنص جاء بوجوب الطهارة للصلاة، ومع ذلك أمرت بالصلاة، والطواف من باب
(١) رواية مسلم، سبق تخريجها. (٢) " مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٢٣٤)، وانظر: (٢٦/ ٢٣٨)، (٢٦/ ٢٤٥). (٣) "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٤). (٤) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٩٨). (٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٦٩)، منح الجليل (١/ ١٧١). (٦) "المجموع" (٢/ ٥٥٤). (٧) سبق تخريجه.