(١) سيأتي بيان مسألة إثبات حد الخمر بالرائحة أو القيء في المسألة رقم ٢٤٠ بعنوان: "يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يثرب الخمر"، والمسألة رقم ٢٤١ بعنوان: "يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر". (٢) مراتب الإجماع (١٣٣). (٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٥). (٤) انظر: العناية شرح الهداية (٥/ ٣١٢)، فتح القدير (٥/ ٣١٢). إلا أن الحنفية يقيدون قبول الشهادة بأن يشهدا بها قبل زوال رائحة الخمر من المشهود عليه. (٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣). (٦) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥٢٠)، فتوحات الوهاب في شرح منهج الطلاب (٥/ ١٦١). (٧) نظر: المغني (٩/ ١٣٩)، الفروع (٦/ ١٠٠ - ١٠١).