حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورثة جميعًا) (١).
قال القرافي:(ولا يضر الوارث لكثرة المال، ويظن فيها من الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث. . . وتنقسم بوجه آخر إن كان الموصى له موسرًا فهي مباحة، أو معسرًا فمستحبة)(٢).
قال المرداوي:(والوصية مستحبة لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير يعني في عرف الناس)(٣). قال البهوتي:(. . . لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء من المال له، ثم استغنى صحت وصيته)(٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث سعد -رضي اللَّه عنه-: (الثلث والثلث كثير)(٥).
• وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في كل مال يوصي فيه المرء، ولم يأت نص يخصص الوصية بالمال الكثير (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أن قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية (٧).
[[١٧٠ - ٢٩] صحة الوصية بالمجهول]
• المراد بالمسألة: أنه تصح الوصية بشيء مجهول؛ كما لو قال وصيت بعبد من عبيدي أو شاة من غنمي، أو قال لوصيه: من ادعى حقًا بعد موتي فأعطه ما ادعى.
(١) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٣٥. (٢) الذخيرة، ٧/ ٩. (٣) الإنصاف، ٧/ ١٨٩. (٤) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٣. (٥) سبق تخريجه. (٦) المهذب (١/ ٤٤٩٩)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٩). (٧) تنبيه: هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في استحباب الوصية بما دون الثلث إذا قل المال وكثر العيال، انظر: المغني (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣).