• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)(١).
• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.
النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.
[[٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه]
• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا](٢).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (٧).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا
(١) رواه: أبو داود رقم (٢٩٠٧). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم (٢٩٠٧). (٢) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢). (٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨). (٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٨). (٥) انظر: نهاية المطلب (٩/ ١٨٦). (٦) انظر: المغني (٩/ ١٢٢). (٧) الحاوي الكبير، ٨/ ١٦٢.