المتكررة ليس طهرًا مستقلًّا في العدة والطلاق، وإن قلنا بأنه طهر صحيح -على الخلاف في ذلك.
والتلفيق: هو ضم الدم إلى الدم اللذيْنِ بينهما طهر، وجعلهما حيضًا واحدًا (١).
• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أنها لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً وهكذا على التعاقب فلا يجعل كل يوم طهرًا كاملًا"(٢). نقله عنه النووي بلفظ الإجماع (٣).
المتولي (٤٧٨ هـ) حيث يقول: "إذا قلنا بالتلفيق؛ فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضًا مستقلًّا، ولا كل نقاء طهرًا مستقلًّا"(٤). نقله عنه النووي (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا، على الاستمرار؛ لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقلًّا كاملا"(٦).
ويقول:"ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة، وكون الطلاق سنيًّا"(٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).
• مستند الإجماع: أن من كانت تحيض يومًا، ثم تطهر يومًا، ثم تحيض يومًا وهكذا؛ فإنها لم تحقق أقل زمن الطهر، ولذا لا يعتبر كل نقاء طهرًا مستقلًّا (١١).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٣١ - ٤٤٨] انقطاع الدم ساعة كاتصاله]
إذا حاضت المرأة، ثم انقطع دمها ساعة من الزمن، فإن حكمها أنها كمن اتصل
(١) "المغني" (١/ ٤٤٠). (٢) "الوسيط" (١/ ٤١٢). (٣) "المجموع" (٢/ ٥١٩). (٤) وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها. (٥) "المجموع" (٢/ ٥١٩). (٦) "المجموع" (٢/ ٤٠٨). (٧) "المجموع" (٢/ ٥١٨). (٨) "المبسوط" (١/ ١٦٨)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤٣)، وقد نقل عدم الخلاف عندهم. (٩) "شرح الخرشي" (١/ ٢٠٤)، "منح الجليل" (١/ ١٧٠). (١٠) "الفروع" (١/ ٢٧٣)، "الإنصاف" (١/ ٣٧٦)، "كشاف القناع" (١/ ٢١٤). (١١) "المجموع" (٢/ ٥١٨).