١ - وجود خلاف عن الحنفية بعدم وقوع الطلاق إلا بعد ثلاثة أيام هي أقل الحيض لديهم.
٢ - وجود خلاف عن الشافعية في وجه، وعن الحنابلة في قول بعدم وقوع الطلاق إلا بعد يوم وليلة؛ هي أقل الحيض لديهم.
٣ - وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه، أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به.
[[٥٨ - ٢٣٣] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي]
إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ فإنه يقع الطلاق على التراخي, إذا لم ينوِ وقتًا، فإن مات قبل أن تطلق، فيقع عليها الطلاق عند موته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك. . . فإن أراد بـ إذا "إن" لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع"(١).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوِ وقتًا، ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره، . . . وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا"(٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك، لم تطلق حتى يموت. . . وقع قبل موته بقليل، وليس لذلك القليل حد معروف باتفاق الفقهاء"(٤).
٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) فذكره كما قال العيني (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي، إذا لم ينوِ وقتًا