١ - أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول، وإن كانت في التلاوة متأخرة عنها، وهذا قول أجمع المسلمون عليه (١).
٢ - ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسخًا؛ فإن ذلك فيه نظر على الطبري، كما قاله ابن عطية (٢).
٣ - أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ (٣).
٤ - ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، يدل على نسخ الحول في العدة.
[[٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر]
أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "أقل مدة الحمل الذي يولد بها الولد ويعيش ستة أشهر، قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه" (٤).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (٥).
٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع، . . . وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (٦).
• الموافقون على الإجماع:
ما ذكره علماء الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وافق عليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - رفع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن
(١) "الحاوي" (١٤/ ٢٦٧).(٢) "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٣٢٦)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٢٠٧). قال ابن عطية: ما قوَّله الطبري مجاهدًا -رحمه اللَّه-، في ذلك نظر على الطبري.(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٣٥)، "فتح الباري" (٩/ ٥٩٤).(٤) "البيان" (١١/ ١١).(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٤٧).(٦) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٧٩)، "الاختيار" (٣/ ١٧٩).(٨) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٨٤)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٤٤).(٩) "المحلى" (١٠/ ١٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute