• وجه الدلالة: أن اللَّه -عز وجل- لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول، فبقي أن تعتد من طلقت بعد الدخول، وهي المعنية بقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨](٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء]
إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء (٥)، ونُقل الإجماع على
(١) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٥٦). (٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٤٨). (٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٥)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٨١). (٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٠٥). (٥) الأقراء في اللغة: القَرْءُ، والقُرءُ: الحيض والطهر معًا، فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء، فيكون للحيض والطهر جميعًا. انظر: "لسان العرب" (١/ ١٣٠ - ١٣١)، "الصحاح" (١/ ٩٢)، "القاموس المحيط" (ص ٦٢)، "إصلاح المنطق" (ص ٢٧٦). الأقراء عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيض، أو الطهر؛ على قولين لم يخرجا عن أحد المعنيين في اللغة: أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه، واستقر، فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض. =