بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء، والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة.
مسألة: أركان التبرع: يذكر الفقهاء أن التبرع أساسه العقد، وأنه لا بُدَّ من توافر أركان العقد، وقد حصل خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الأركان إلى قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان التبرع أربعة:
١ - متبرع.
٢ - ومتبرع له.
٣ - ومتبرع به.
٤ - وصيغة.
فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير.
والمتبرع له: قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير.
والمتبرع به: قد يكون موسى به أو موهوبا أو موقوفًا أو معارا إلى غير ذلك.
والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع.
القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقط، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعًا لنوع التبرع (١).
مسألة: آثار التبرع: إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف
(١) انظر: الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٣٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.