• المراد بالمسألة: الوقف لغة: مصدر وقف، بمعنى: الحبس (١).
• والوقف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (٢).
• والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل، وهو من القرب، وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته، فإذا أوقف المرء شيئًا مما يصح وقفه لزم، ولا يجوز نقض.
• من نقل الإجماع:
١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك](٣).
(١) انظر: لسان العرب، ابن منظور (٣/ ٦٩)، المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص ٢٨٥). (٢) اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم في الوقف، فبعضهم يرى أن الوقف: لازم، وآخرون يرون أنه: غير لازم، وبعضهم يشترط فيه: معنى القربة، وآخرون لا يرون ذلك شرطًا. انظر: اللباب (٢/ ١٨٠)، والدر المختار، (٣/ ٣٩١)، ومغني المحتاج، الشربيني (٢/ ٣٧٦)، وكشاف القناع، البهوتي (٤/ ٢٧٦). (٣) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب الوقف، رقم (١٣٧٥).