إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء"(١).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء"(٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤).
• مستند الإجماع:
١ - أن المطلِّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكارًا للطلاق فيلغو، فكان كقوله: أنت طالق قبل أن أُخلَق (٥).
٢ - أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءً، أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح، أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي، أو عن طلاق زوج كان لها (٦).
٣ - أن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلا يقع الطلاق (٧).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٨)، والإمام الشافعي في قول (٩)، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى (١٠) أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.