(١) الغَصْبُ: لغة: "أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا. غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْبًا، واغْتَصَبَه، فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه. والاغْتِصابُ مِثْلُه، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب. لسان العرب: (١/ ٦٤٨). وشرعًا: "أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي". الاختيار: (٣/ ٦٧). ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني: "يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة". بدائع الصنائع: (٧/ ٦٥). وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه: "هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم". الفتاوى الكبرى: (٥/ ٤١٧). (٢) الذخيرة: (٨/ ٢٥٥). (٣) الإفصاح: (٢/ ١٢).