واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العمل، ك: الوكالة، [والمضاربة]، وتولية الولاة والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف، أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته (٢).
ومن عقودها: عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الوصاية. . .
وكلها تفيد إطلاق التصرف.
ب- أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود، هي أدلة حكمها، وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء اللَّه.
ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.
أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيَّد) المضعف، ومَصدره (تقييدًا)، واسم المَرَّةِ منه (تقييدة)، وجمعها (تقييدات).
(١) مختار الصحاح: (ص ٤٠٣) مادة (ط ل ق). (٢) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (٤/ ٥٩٨).