• المراد بالمسألة: لو قال الواقف هذه الأرض أو الدار وقف بعد موتي صح الوقف ويكون بمنزلة الوصية، ويستثنى ذلك من منع تعليق الوقف على شرط عند من يمنعه.
• من نقل الإجماع:
١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [لا خلاف في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا. . أضافه إلى ما بعد الموت](١).
٢ - قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية. . ولأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا](٢).
ونقله بلفظه شمس الدين بن قدامة (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٤)، وابن تيمية (٥).
قال ابن تيمية:(يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه، وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولي العلماء، وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه باع المدبر في الدين)(٦).
قال الخطيب الشربيني:(ومحله أيضًا ما لم يعلقه بالموت، فإن علقه به كقوله: وقفت داري بعد موتي على الفقراء، فإنه يصح)(٧).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها: